باب في وقت وجوب الزكاة في الحبوب الستة
الجزء ٥ · صفحة ٢٠٣فَوَائِدُ الصَّحِيحُ : أَنَّهُ لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ أَوْصَى بِهِ وَعَيْنٍ ، وَإِنْ أَوْصَى بِنَخْلٍ لِفُقَرَاءَ مُعَيَّنِينَ لَزِمَتْهُمْ فِيهِ إنْ تَمَّ النِّصَابُ ، وَيَضَعُونَهَا ، وَكَذَا الْأَقْرَبُ .
٢٬٢٠٣ / ١٧٬٤٣٨