فصل حرث لغيره بغير أمره فجوز له
الجزء ٥ · صفحة ٢٥٧وَإِنْ أَخَذَ ثَلَاثَةُ إخْوَةٍ بِئْرًا بِالثَّمَنِ مِنْ قَوْمٍ وَأُخْرَى مِنْ غَيْرِهِمْ وَزَرَعُوهُمَا ، فَجَاءَتْ إحْدَاهُمَا بِثَلَاثِمِائَةِ صَاعٍ وَالْأُخْرَى بِثَمَانِينَ ، فَزِرَاعَتُهُمْ وَاحِدَةٌ تَلْزَمُ الزَّكَاةُ فِيهَا .
٢٬٢٥٧ / ١٧٬٤٣٨