شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب استكمال الحول شرط في زكاة النقدين والأنعام

الجزء ٥ · صفحة ٣٤١

وَكَذَا مَنْ لَهُ عَلَى أَحَدٍ عِشْرُونَ دِينَارًا فَوَقَّتَ لَهَا ثُمَّ أَفْلَسَ انْتَقَضَ وَقْتُهُ وَإِنْ أَيِسَ مِنْهَا فَعَلَى الْخُلْفِ .

Sوَمَرَّ عَنْهُ أَيْضًا قَوْلُهُ : ( وَكَذَا مَنْ لَهُ عَلَى أَحَدٍ عِشْرُونَ دِينَارًا فَوَقَّتَ لَهَا ثُمَّ أَفْلَسَ انْتَقَضَ وَقْتُهُ وَإِنْ أَيِسَ مِنْهَا ) بِإِنْكَارِهِ وَلَا بَيَانَ عَلَيْهِ ، أَوْ بِتَجَبُّرِهِ عَلَيْهِ ، أَوْ نَسِيَهُ وَلَا يَتَذَكَّرُهُ ، أَوْ غَابَ وَلَا يُرْجَى رُجُوعُهُ ، أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ ، وَعِبَارَةُ الشَّيْخِ : وَإِنْ أَيْسَرَ بَعْدَ ذَلِكَ بِالرَّاءِ بَعْدَ السِّينِ ( فَعَلَى الْخُلْفِ ) .

٢٬٣٤١ / ١٧٬٤٣٨