باب استكمال الحول شرط في زكاة النقدين والأنعام
الجزء ٥ · صفحة ٣٤١وَكَذَا مَنْ لَهُ عَلَى أَحَدٍ عِشْرُونَ دِينَارًا فَوَقَّتَ لَهَا ثُمَّ أَفْلَسَ انْتَقَضَ وَقْتُهُ وَإِنْ أَيِسَ مِنْهَا فَعَلَى الْخُلْفِ .
Sوَمَرَّ عَنْهُ أَيْضًا قَوْلُهُ : ( وَكَذَا مَنْ لَهُ عَلَى أَحَدٍ عِشْرُونَ دِينَارًا فَوَقَّتَ لَهَا ثُمَّ أَفْلَسَ انْتَقَضَ وَقْتُهُ وَإِنْ أَيِسَ مِنْهَا ) بِإِنْكَارِهِ وَلَا بَيَانَ عَلَيْهِ ، أَوْ بِتَجَبُّرِهِ عَلَيْهِ ، أَوْ نَسِيَهُ وَلَا يَتَذَكَّرُهُ ، أَوْ غَابَ وَلَا يُرْجَى رُجُوعُهُ ، أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ ، وَعِبَارَةُ الشَّيْخِ : وَإِنْ أَيْسَرَ بَعْدَ ذَلِكَ بِالرَّاءِ بَعْدَ السِّينِ ( فَعَلَى الْخُلْفِ ) .
٢٬٣٤١ / ١٧٬٤٣٨