باب استكمال الحول شرط في زكاة النقدين والأنعام
الجزء ٥ · صفحة ٣٤٢وَمِثَالُ وُرُودِهَا عَلَى مَا تَجِبُ فِيهِ أَنْ يَمْلِكَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَيُوَقِّتُ لَهَا ثُمَّ يَسْتَفِيدُ مِائَةً أُخْرَى ، فَإِنَّهُ يَحْمِلُهَا عَلَى النِّصَابِ الْأَوَّلِ .
S( وَمِثَالُ وُرُودِهَا عَلَى مَا تَجِبُ فِيهِ أَنْ يَمْلِكَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَيُوَقِّتُ لَهَا ) : أَيْ لِلدَّرَاهِمِ الَّتِي هِيَ مِائَتَانِ ، فَإِنَّمَا أَفْرَدَ ضَمِيرَ الْمِائَتَيْنِ لِأَنَّهُمَا دَرَاهِمُ ، وَالدَّرَاهِمُ جَمْعُ تَكْسِيرٍ ، يَجُوزُ رُجُوعُ الضَّمِيرِ إلَيْهِ مُفْرَدًا مُؤَنَّثًا ( ثُمَّ يَسْتَفِيدُ مِائَةً أُخْرَى ، فَإِنَّهُ يَجْعَلُهَا عَلَى النِّصَابِ الْأَوَّلِ ) وَيُزَكِّيهَا لِوَقْتِهِ عَلَى قَوْلِ حَمْلِ الْفَائِدَةِ عَلَى الْأَصْلِ .
٢٬٣٤٢ / ١٧٬٤٣٨