باب فيمن تعطى له الزكاة وما يتفرع على ذلك
الجزء ٦ · صفحة ٣٦وَلَا لِمَنْ يَتَقَوَّى بِهَا عَلَى مَعْصِيَةٍ وَلَوْ فَقِيرًا ، وَالْأَكْثَرُ دَفْعُهَا لِمُوَافِقٍ مُحْتَاجٍ ، وَجُوِّزَتْ لِفَقِيرٍ لَمْ يُعْلَمْ مِنْهُ خِلَافُ الْمَذْهَبِ .
S
٢٬٥٣٦ / ١٧٬٤٣٨