شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

فصل للإمام شراء دواب وعبيد وعدة من الزكاة

الجزء ٦ · صفحة ٨٤

وَمَنْ أَعْطَى زَكَاتَهُ مِنْ مَالِ طِفْلِهِ أَجْزَاهُ .

S( وَمَنْ أَعْطَى زَكَاتَهُ مِنْ مَالِ طِفْلِهِ أَجْزَاهُ ) ، وَقِيلَ : لَا ، وَقِيلَ : إنْ لَزِمَتْهُ وَلَمْ يُعْطِ وَتَلِفَ مَالُهُ أَعْطَاهَا مِنْ مَالِ ابْنِهِ الطِّفْلِ وَإِلَّا فَلَا ، وَمَالُ الطِّفْلَةِ وَالطِّفْلِ سَوَاءٌ وَلَا يُعْطِيهَا مِنْ ابْنِهِ الْبَالِغِ أَوْ بِنْتِهِ الْبَالِغَةِ إلَّا إنْ تَلِفَ مَالُهُ خِلَافًا لِبَعْضِهِمْ وَفِي الدِّيوَانِ ' : يُعْطِيهَا مِنْ طِفْلِهِ وَيَغْرَمُ ، وَإِنْ أَعْطَى مِنْ ابْنِهِ الْبَالِغِ فَلَا يُجْزِيهِ ، وَقَوْلٌ آخَرُ : يُجْزِيهِ .

٢٬٥٨٤ / ١٧٬٤٣٨