فصل للإمام شراء دواب وعبيد وعدة من الزكاة
الجزء ٦ · صفحة ٨٤وَمَنْ أَعْطَى زَكَاتَهُ مِنْ مَالِ طِفْلِهِ أَجْزَاهُ .
S( وَمَنْ أَعْطَى زَكَاتَهُ مِنْ مَالِ طِفْلِهِ أَجْزَاهُ ) ، وَقِيلَ : لَا ، وَقِيلَ : إنْ لَزِمَتْهُ وَلَمْ يُعْطِ وَتَلِفَ مَالُهُ أَعْطَاهَا مِنْ مَالِ ابْنِهِ الطِّفْلِ وَإِلَّا فَلَا ، وَمَالُ الطِّفْلَةِ وَالطِّفْلِ سَوَاءٌ وَلَا يُعْطِيهَا مِنْ ابْنِهِ الْبَالِغِ أَوْ بِنْتِهِ الْبَالِغَةِ إلَّا إنْ تَلِفَ مَالُهُ خِلَافًا لِبَعْضِهِمْ وَفِي الدِّيوَانِ ' : يُعْطِيهَا مِنْ طِفْلِهِ وَيَغْرَمُ ، وَإِنْ أَعْطَى مِنْ ابْنِهِ الْبَالِغِ فَلَا يُجْزِيهِ ، وَقَوْلٌ آخَرُ : يُجْزِيهِ .
٢٬٥٨٤ / ١٧٬٤٣٨