فصل للإمام شراء دواب وعبيد وعدة من الزكاة
الجزء ٦ · صفحة ٨٥وَمَنْ أَخَذَ مِنْ مَالِ أَحَدٍ مَا لَزِمَهُ مِنْهَا بِلَا أَمْرِهِ فَأَجَازَ لَهُ صَحَّ إنْ قَامَ عَيْنُهُ وَإِلَّا لَمْ يُجْزِهِ ، وَإِنْ أَخَذَهَا مِنْ مَالِ مَنْ لَزِمَهُ فَأَعْطَاهَا لِمُتَوَلَّاهُ فَأَجَازَ صَحَّ ، وَمَنْ دَفَعَهَا لِمُتَوَلَّى وَهِيَ حَاضِرَةٌ فَتَلِفَتْ قَبْلَ أَنْ تَصِلَهُ بَرِيءَ .
S
٢٬٥٨٥ / ١٧٬٤٣٨