باب فيمن يحرم الجمع بينهما وما يمنع من تزوج المرأة
الجزء ١٠ · صفحة ١٣٥بَابٌ حَرُمَ الْجَمْعُ بَيْنَ أُخْتَيْنِ وَإِنْ مِنْ رَضَاعٍ أَوْ بِتَسَرٍّ أَوْ بِتَخَالُفٍ وَكَذَا بَيْنَ الْبِنْتِ وَالْأُمِّ وَالْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ فَإِنَّ الْجَمْعَ بَيْنَ مُحَرَّمَتَيْنِ حَرَامٌ وَضَابِطُهُ : كُلُّ امْرَأَتَيْنِ بَيْنَهُمَا مِنْ الْقَرَابَةِ أَوْ الرَّضَاعِ مَا يَمْنَعُ نِكَاحَهُمَا لَوْ كَانَتْ إحْدَاهُمَا ذَكَرًا وَالْأُخْرَى أُنْثَى .
S
٤٬٦٣٥ / ١٧٬٤٣٨