شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب في الإشهاد على النكاح

الجزء ١٠ · صفحة ٢٤٤

بَابٌ يَجِبُ الْإِشْهَادُ عَلَى النِّكَاحِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا نِكَاحَ إلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ " وَجَازَ أَمِينَانِ أَوْ أَمِينٌ وَأَمِينَتَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ مِنْ أَهْلِ الْجُمْلَةِ أَوْ وَاحِدٌ وَأَرْبَعُ نِسْوَةٍ ، أَوْ رَجُلَانِ وَامْرَأَتَانِ مِنْهُمْ أَوْ أَمِينٌ وَأَرْبَعٌ مِنْهُمْ ، أَوْ رَجُلَانِ وَأَمِينَتَانِ .

S

٤٬٧٤٤ / ١٧٬٤٣٨