باب في الإشهاد على النكاح
الجزء ١٠ · صفحة ٢٤٤بَابٌ يَجِبُ الْإِشْهَادُ عَلَى النِّكَاحِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا نِكَاحَ إلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ " وَجَازَ أَمِينَانِ أَوْ أَمِينٌ وَأَمِينَتَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ مِنْ أَهْلِ الْجُمْلَةِ أَوْ وَاحِدٌ وَأَرْبَعُ نِسْوَةٍ ، أَوْ رَجُلَانِ وَامْرَأَتَانِ مِنْهُمْ أَوْ أَمِينٌ وَأَرْبَعٌ مِنْهُمْ ، أَوْ رَجُلَانِ وَأَمِينَتَانِ .
S
٤٬٧٤٤ / ١٧٬٤٣٨