باب تزوج وأصدق فحلف بطلاقها أن يفعل كذا
الجزء ١٠ · صفحة ٤٤٨بَابٌ إنْ تَزَوَّجَ وَأَصْدَقَ فَحَلَفَ بِطَلَاقِهَا أَنْ يَفْعَلَ كَذَا قَبْلَ الْمَسِّ ثُمَّ مَسَّ قَبْلَهُ حَرُمَتْ ، وَلَزِمَهُ بِهِ الصَّدَاقُ ، وَعَلَيْهَا مَنْعُهُ حَتَّى يَفْعَلَ ، وَإِنْ عَاوَدَ مَسًّا وَجَبَ بِهِ لَهَا آخَرُ إنْ لَمْ تَعْلَمْ بِالتَّحْرِيمِ أَوْ غُلِبَتْ وَهَلْ يَكْفُرُ بِالْأَوَّلِ أَوْ حَتَّى يُعَاوِدَ ؟ قَوْلَانِ .
S
٤٬٩٤٨ / ١٧٬٤٣٨