باب في نقد الصداق وتأخيره
الجزء ١٠ · صفحة ٣٨٧بَابٌ الْفَرْضُ إمَّا نَقْدٌ أَوْ عَاجِلٌ أَوْ آجِلٌ ، فَالنَّقْدُ عِنْدَ الْعَقْدِ فِي نِكَاحٍ أَوْ بَيْعٍ لَا بَعْدَ افْتِرَاقٍ .
Sبَابٌ فِي نَقْدِ الصَّدَاقِ وَتَأْخِيرِهِ ( الْفَرْضُ إمَّا نَقْدٌ ) أَيْ مَنْقُودٌ بِمَعْنَى مُحْضَرٌ ( أَوْ عَاجِلٌ ) أَيْ غَيْرُ مُحْضَرٍ لَكِنْ لِأَجَلٍ لَهُ يُؤَخَّرُ إلَيْهِ ( أَوْ آجِلٌ ) ، أَيْ : وَذُو أَجَلٍ ، كَلَابِنٍ بِمَعْنَى : ذُو لَبَنٍ ، وَكُلٌّ مِنْ الثَّلَاثَةِ قَسِيمٌ لِلْآخَرِ ؛ لِأَنَّ كُلًّا مُغَايِرٌ لِلْآخَرِ مُنْدَرِجٌ مَعَهُ تَحْتَ أَعَمَّ وَهُوَ الصَّدَاقُ مَثَلًا ، لِأَنَّ الْعَاجِلَ فِي هَذَا الْعُرْفِ مَا لَيْسَ حَاضِرًا ، وَلَا مَضْرُوبٌ لَهُ أَجَلٌ ، وَجَعَلَ الشَّيْخُ عَامِرٌ - فِي بَابِ الْبُيُوعِ - النَّقْدَ قِسْمًا لِلْعَاجِلِ بِمَعْنَى أَنَّهُ أَخَصُّ مِنْهُ وَمُنْدَرِجٌ تَحْتَهُ إذْ قَالَ : الْعَاجِلُ عَلَى قِسْمَيْنِ : عَاجِلُ نَقْدٍ ، وَعَاجِلُ غَيْرِ نَقْدٍ ( فَالنَّقْدُ ) مَا دُفِعَ ( عِنْدَ الْعَقْدِ فِي نِكَاحٍ أَوْ بَيْعٍ ) أَوْ كِرَاءٍ أَوْ أُجْرَةٍ ( لَا بَعْدَ افْتِرَاقٍ ) وَقَوْلُ أَبِي زَكَرِيَّاءَ كَالدِّيوَانِ : النَّقْدُ : مَا نُقِدَ فِي عَقْدِ النِّكَاحِ ، تَعْرِيفٌ لِلشَّيْءِ بِنَفْسِهِ ، فَهُوَ دَوْرِيٌّ إلَّا إنْ قِيلَ : اعْتَبَرَا فِي قَوْلِهِمَا مَا نُقِدَ جَانِبَ مُطْلَقِ النَّقْدِ اللُّغَوِيِّ ، وَإِنْ تَزَوَّجَهَا بِفَسِيلٍ لَمْ يَأْخُذْ وَلَمْ تَعْلَمْ فَصَدَاقُ الْمِثْلِ ، وَقِيلَ : تَأْخُذُهُ ، أَوْ شَجَرَةٍ عَلَى أَنَّهَا تَقْلَعُهَا فَتَرَكَتْهَا حَتَّى أَثْمَرَتْ قَطَعَتْهَا .