فصل زني بامرأة قهرا أو برضى ثم خطبت بعدته
الجزء ١١ · صفحة ٣٧٨فَصْلٌ إنْ زُنِيَ بِامْرَأَةٍ ثُمَّ خُطِبَتْ بِعِدَّتِهِ مَنَعَتْ وَلِيَّهَا بِكِنَايَةٍ عَنْهُ لَا بِتَصْرِيحٍ بِهِ مِنْ خِطْبَةٍ وَتَزْوِيجٍ ، فَإِنْ زَوَّجَهَا بِهَا بَطَلَ ، وَفَسَدَ فِيمَا عِنْدَ اللَّهِ ، وَلَا تُصَدَّقُ فِي الْحُكْمِ إنْ ادَّعَتْهُ بَعْدَ النِّكَاحِ .
S
٥٬٣٧٨ / ١٧٬٤٣٨