باب فيمن تحرم
الجزء ١٠ · صفحة ١١٧بَابٌ فِيمَنْ تَحْرُمُ قَالَ صَاحِبُ الْأَصْلِ : حُرِّمَ عَلَى الرَّجُلِ ثَمَانِ عَشْرَةَ مِنْ النِّسَاءِ وَذَكَرَ الْآيَةَ الَّتِي فِيهَا قَوْله تَعَالَى ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ ﴾ إلَخْ وَفِيهَا أَرْبَعَ عَشْرَةَ فَقَطْ بِأَنْ يَحْسِبَ فِي ﴿ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ ﴾ اثْنَيْنِ إذْ كُلٌّ مِنْهُمَا مُحَرَّمَةٌ ، مِنْ حَيْثُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا ، وَلَمْ يُرِدْ أَنَّ الثَّمَانِيَ عَشْرَةَ كُلَّهَا مَذْكُورَةٌ فِي الْآيَةِ الَّتِي ذَكَرَ ، بَلْ أَرَادَ أَيْضًا الْمَرْأَةَ الْمَذْكُورَةَ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ ﴿ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنْ النِّسَاءِ ﴾ وَذَلِكَ خَمْسَ عَشْرَةَ وَالسَّادِسَةَ عَشَرَ فِي قَوْلِهِ ﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ النِّسَاءِ ﴾ وَالسَّابِعَةِ عَشَرَ : الْمُشْرِكَةُ الَّتِي لَمْ تَكُنْ كِتَابِيَّةً حُرَّةً ، وَالثَّامِنَةِ عَشَرَ : مَنْ زَنَى بِهَا وَأَمَّا مَا لَمْ يُذْكَرْ فِيهِنَّ مِنْ الرَّضَاعِ فَمَأْخُوذٌ مِنْ الْحَدِيثِ ، وَمَا لَمْ يُذْكَرْ مِنْ الْجَمْعِ فَمَقِيسٌ عَلَى جَمْعِ الْأُخْتَيْنِ ، فَلَا يُورَدُ عَلَيْهِ زِيَادَةُ ذَلِكَ ، وَلَا يَحِلُّ مَا حَرُمَ مِنْ ذَلِكَ سَوَاءٌ وَقَعَ بَعْدَ الْإِسْلَامِ أَوْ قَبْلَهُ ، وَأَمَّا قَوْله تَعَالَى ﴿ : إلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ﴾ ، فَاسْتِثْنَاءٌ مِنْ لَازِمِ التَّحْرِيمِ وَهُوَ الْعِقَابُ ، إلَّا مَا قَدْ سَلَفَ فِي الشِّرْكِ فَلَا عِقَابَ عَلَيْهِ ، وَيَلْزَمُهُ الْفِرَاقُ بَعْدَهُ وَلَا يُتْرَكُ عَلَى ذَلِكَ .