فصل جاز لعبد نكاح امرأتين
الجزء ١١ · صفحة ٢٤٧فَصْلٌ جَازَ لِعَبْدٍ نِكَاحُ امْرَأَتَيْنِ بِلَا حُرْمَةِ مَا فَوْقَهُمَا وَلَهُ الْمُقَامُ عَلَيْهِنَّ إنْ عَتَقَ فَإِنْ فَادَى وَاحِدَةً لَمْ تَصِحَّ مُرَاجَعَتُهَا ، وَجَازَ إنْ كَانَ رَجْعِيًّا .
S
٥٬٢٤٧ / ١٧٬٤٣٨