باب نكاح الطفل والمجنون
الجزء ١١ · صفحة ٣٠٢بَابٌ جَازَ أَنْ يَتَزَوَّجَ عَلَى كَطِفْلِ وَلِيُّهُ أَوْ خَلِيفَةُ أَبِيهِ أَوْ عَشِيرَتُهُ ، وَقِيلَ : لَا يَعْقِدُ عَلَيْهِ غَيْرُ أَبِيهِ ، وَقِيلَ : بِمَنْعِهِ أَيْضًا كَغَيْرِهِ حَتَّى يَبْلُغَ ، وَاسْتُحْسِنَ جَمْعُ رَأْيِ خَلِيفَتِهِ وَوَلِيِّهِ عَلَى نِكَاحِهِ إنْ كَانَا ، وَالْأَبْكَمُ وَالْمَجْنُونُ كَطِفْلَةٍ وَبَكْمَاءَ .
S
٥٬٣٠٢ / ١٧٬٤٣٨