باب في أنواع من مسائل الفقد
الجزء ١٢ · صفحة ٢٥٧بَابٌ إنْ قَدِمَ مَفْقُودٌ وَقَدْ تَزَوَّجَتْ زَوْجَتُهُ ، فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يَعْلَمَ مُخْتَارُهُ وَرِثَتْهُ وَوَرِثَهَا إنْ مَاتَتْ وَخَرَجَتْ مِنْ الْآخَرِ ، وَجَدَّدَتْ إنْ شَاءَتْ بَعْدَ عِدَّةٍ .
S
٥٬٧٥٧ / ١٧٬٤٣٨