شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب في الرضاع

الجزء ١٢ · صفحة ١٤٠

بَابٌ لَا تُرْضِعُ امْرَأَةٌ غَيْرَ وَلَدِهَا بِلَا ضَرُورَةٍ إلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا وَقَدْ قِيلَ : لَأَنْ تَجْعَلَ ثَدْيَهَا فِي فَمِ حَيَّةٍ خَيْرٌ لَهَا مِنْ فَمِ غَيْرِ وَلَدِهَا لَا لِحَاجَةٍ كَرَاهَةَ تَشْبِيكِ الْأَنْسَابِ .

S

٥٬٦٤٠ / ١٧٬٤٣٨