شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب في الشرط في النكاح

الجزء ١١ · صفحة ١٣٠

بَابٌ إنْ شَرَطَ مُتَزَوِّجٌ عَلَيْهَا عِنْدَ الْعَقْدِ أَنْ تُنْفِقَهُ وَتَكْسُوَهُ وَتُسْكِنَهُ أَوْ لَا يَفْعَلُ لَهَا ذَلِكَ ، أَوْ شَرَطَتْ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَمْلِكَ طَلَاقَهَا أَوْ لَا يُجَامِعُهَا أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ ، بَطَلَ ، وَلَزِمَ النِّكَاحُ ، وَعَلَيْهِ نَفَقَتُهَا وَكِسْوَتُهَا وَسُكْنَاهَا وَطَلَاقُهَا بِيَدِهِ ، وَلَهُ وَطْؤُهَا مَتَى شَاءَ إلَّا فِي حَيْضٍ أَوْ نِفَاسٍ .

S

٥٬١٣٠ / ١٧٬٤٣٨