شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب في الدعوة في النكاح

الجزء ١١ · صفحة ٤٠٢

بَابٌ إنْ أَرَادَ زَوْجٌ إثْبَاتَ نِكَاحِ امْرَأَةٍ عِنْدَ حَاكِمٍ خَوْفًا مِنْ جُحُودِهَا بِخَبَرِ الْأُمَنَاءِ أَوْ أَهْلِ الْجُمْلَةِ قَالَ لَهُ : فُلَانَةُ بِنْتُ فُلَانٍ امْرَأَتِي وَأَنَا زَوْجُهَا وَقَدْ تَزَوَّجْتهَا ، فَيُكَلِّفُهُ بَيَانًا بِشُهُودٍ قَائِلِينَ لَهُ : فُلَانَةُ بِنْتُ فُلَانٍ زَوْجَةُ هَذَا الرَّجُلِ ، وَقَدْ تَزَوَّجَهَا فَيَثْبُتُ النِّكَاحُ عَلَيْهَا ، وَيُجْزِي الْخَبَرُ وَإِنْ بَعْدَ مَوْتِهَا ، وَتَفْعَلُ هِيَ كَذَلِكَ فِي إثْبَاتِ نِكَاحِهِ كَذَلِكَ ، فَتُبَلِّغُهُ الْخَبَرَ بِالْأُمَنَاءِ أَوْ بِالثَّلَاثَةِ مِنْ أَهْلِ الْجُمْلَةِ إنْ لَمْ يُسْتَرَابُوا ، وَلَمْ يَقَعْ إنْكَارٌ ، وَتَجِبُ شَهَادَةُ الْأُمَنَاءِ إنْ وَقَعَ ذَلِكَ وَإِنْ بَعْدَ مَوْتِهِ .

S

٥٬٤٠٢ / ١٧٬٤٣٨