شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب فيمن يحرم الجمع بينهما وما يمنع من تزوج المرأة

الجزء ١٠ · صفحة ١٤٤

وَحَلَّ نِكَاحُ حُرَّةٍ كِتَابِيَّةٍ مُعَاهَدَةٍ وَيُقْتَلُ حَدًّا فِي ظُهُورٍ مُتَعَمِّدُ نِكَاحِ مَحْرَمَةٍ أَوْ تَسَرِّيهَا ، وَإِنْ بِرَضَاعٍ وَيُنَكَّلُ فِي كِتْمَانٍ حَتَّى يَعْتَزِلَ إنْ مَسَّ وَإِنْ بِدُونِهِمَا ، وَلَا يُعْذَرُ بِجَهْلِ التَّحْرِيمِ إنْ عَلِمَهَا مَحْرَمَتَهُ ، وَلَا يَثْبُتُ نَسَبُهُ مِنْهَا مُطْلَقًا ؛ وَقِيلَ فِي الْأُمِّ فَقَطْ وَهَلْ كَفَرَ بِعَقْدٍ أَوْ بِمَسٍّ ؟ قَوْلَانِ وَكَفَرَ الشُّهُودُ وَالْمُزَوِّجُ أَيْضًا إنْ عَلِمُوا .

S

٤٬٦٤٤ / ١٧٬٤٣٨