باب فيمن يحرم الجمع بينهما وما يمنع من تزوج المرأة
الجزء ١٠ · صفحة ١٥٠وَيُجْبَرُ مُتَزَوِّجٌ أَمَتَيْنِ أَوْ حُرَّةً وَأَمَةً بِعُقْدَةٍ عَلَى طَلَاقِهِمَا بِضَرْبٍ ، وَحُرِّمَتْ مَمْسُوسَةٌ مِنْهُمَا أَبَدًا ، وَإِنْ فِي غَيْرِ عُقْدَةٍ فَعَلَى طَلَاقِ الْأَخِيرَةِ .
S
٤٬٦٥٠ / ١٧٬٤٣٨