باب فيمن يحرم الجمع بينهما وما يمنع من تزوج المرأة
الجزء ١٠ · صفحة ١٥٣وَإِنْ وَقَعَ وَطْءٌ فِي طُفُولِيَّةٍ بَيْنَ طِفْلٍ وَطِفْلَةٍ جَازَ تَنَاكُحُهُمَا بَعْدَ بُلُوغٍ وَلِكُلِّ مَا وَلَدَ الْآخَرُ وَمَا وَلَدَهُ عِنْدَ الْأَكْثَرِ ، لَا إنْ بَيْنَ بَالِغَيْنِ وَإِنْ مَجْنُونَيْنِ أَوْ بَيْنَ مُتَخَالَفَيْنِ بِهِمَا .
S
٤٬٦٥٣ / ١٧٬٤٣٨