شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب في الخطبة

الجزء ١٠ · صفحة ١٨٨

وَكُرِهَ لِخَاطِبِ امْرَأَةٍ نِكَاحُ أُمِّهَا أَوْ جَدَّتِهَا أَوْ تَسَرِّيهَا لَا ابْنَتِهَا وَمَا تَحْتَهَا .

S( وَكُرِهَ لِخَاطِبِ امْرَأَةٍ ) جَائِزٌ لَهُ تَزَوُّجُهَا وَلَمْ يَعْقِدْ عَلَيْهَا ( نِكَاحُ أُمِّهَا أَوْ جَدَّتِهَا ) وَإِنْ عَلَتْ مُطْلَقًا مِنْ جِهَةِ الْأَبِ أَوْ مِنْ جِهَةِ الْأُمِّ ، أَوْ أَمَةٍ لِإِمْكَانِ تَزَوُّجِ الْأَمَةِ ( أَوْ تَسَرِّيهَا ) أَوْ تَسَرِّي إحْدَاهُمَا إنْ كَانَتْ أَمَةً ( لَا ابْنَتِهَا وَمَا تَحْتَهَا ) فَلَا يُكْرَهُ لَهُ نِكَاحُهُمَا أَوْ تَسَرِّيهُمَا لِأَنَّ الْبِنْتَ إنَّمَا يُحَرِّمُهَا مَسُّ أُمِّهَا أَوْ جَدَّتِهَا لَا الْعَقْدُ عَلَى أُمِّهَا أَوْ جَدَّتِهَا ، فَلَا تُكْرَهُ بِمُجَرَّدِ خِطْبَةِ أُمِّهَا أَوْ جَدَّتِهَا ، بِخِلَافِ الْأُمِّ أَوْ الْجَدَّةِ فَإِنَّهَا تَحْرُمُ بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ عَلَى بِنْتِهَا ، فَتُكْرَهُ بِمُجَرَّدِ الْخِطْبَةِ عَلَى بِنْتِهَا ، وَإِنْ خَطَبَ مَنْ لَا تَجُوزُ لَهُ كَكَوْنِهَا خَامِسَةً أَوْ عِنْدَهُ مَحْرَمَتُهَا أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ لَمْ يُكْرَهْ لَهُ تَزَوُّجُ أُمِّهَا أَوْ جَدَّتِهَا كَمَا يَجُوزُ شَرْعًا .

٤٬٦٨٨ / ١٧٬٤٣٨