باب في الخطبة
الجزء ١٠ · صفحة ٢١١يَتَزَوَّجَهَا ، وَلِمَنْ رَأَتْ طِفْلًا تَزْنِي بِهِ بَالِغَةٌ أَنْ تَتَزَوَّجَهُ كَمَا فِي الدِّيوَانِ " : وَمَنْ تَزَوَّجَ زَانِيَةً ثُمَّ عَلِمَ أَوْ تَزَوَّجَتْ زَانِيًا ثُمَّ عَلِمَتْ لَمْ يَلْزَمْهُمَا أَنْ يَفْتَرِقَا عَلَى الصَّحِيحِ ، وَقِيلَ : يُفَارِقُهَا وَيُعْطِيهَا صَدَاقَهَا ، وَلَا يَلْزَمُ أَحَدَهُمَا تَصْدِيقُ الْآخَرِ ، وَإِنْ تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّةِ الزِّنَا فَارَقَتْهُ ، وَقِيلَ : لَا عِدَّةَ إلَّا مِنْ وَطْءِ نِكَاحٍ صَحِيحٍ .
٤٬٧١١ / ١٧٬٤٣٨