باب في التعريض
الجزء ١٠ · صفحة ٢١٩وَلَا تَخْطُبُ مُعْتَدَّةٌ لِنَفْسِهَا أَوْ لِوَلِيِّهَا أَوْ لِمُوَصِّلٍ لَهَا ذَلِكَ ، وَلَا لِمَنْ يَكُونُ أَمْرُهَا بِيَدِهِ وَتُصَدَّقُ فِي انْقِضَائِهَا فِي مُمْكِنٍ أَنْ تَتِمَّ فِيهِ ، لَا فِي الْأَيَّامِ وَالشُّهُورِ إنْ اسْتُرِيبَتْ .
S
٤٬٧١٩ / ١٧٬٤٣٨