باب في التعريض
الجزء ١٠ · صفحة ٢٢٣وَلَا تُصَدَّقُ مُدَّعِيَةٌ طَلَاقًا أَوْ مَوْتًا إنْ عُرِفَ لَهَا زَوْجٌ ، وَلَا تَتَزَوَّجُ حَتَّى يَظْهَرَ مُدَّعَاهَا ، وَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ لَهَا فَتَزَوَّجَتْ ثُمَّ قَالَتْ : كَانَ لِي زَوْجٌ فَطَلَّقَنِي أَوْ مَاتَ عَنِّي لَزِمَهُ عَزْلُهَا حَتَّى يَتَّضِحَ صِدْقُهَا أَوْ كَذِبُهَا ، وَقِيلَ : لَا حِينَ لَمْ يُعْلَمْ لَهَا وَإِنْ ادَّعَتْهُ حَيًّا لَزِمَهُ اتِّفَاقًا ، لِإِمْكَانِ مَعْرِفَتِهِ ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا فِي الْحُكْمِ إلَى ظُهُورِهِ .
S
٤٬٧٢٣ / ١٧٬٤٣٨