باب في الهدية على التزويج
الجزء ١٠ · صفحة ٢٣١فَمَنْ نَقَصَ أَوْ زَادَ فَرَاجِعٌ وَإِنْ اتَّفَقَا عَلَى النِّكَاحِ فَأَرَادَ أَحَدُهُمَا تَعْجِيلَهُ وَالْآخَرُ تَأْخِيرَهُ فَلَيْسَ بِرُجُوعٍ إلَّا إنْ بَانَ مِنْ أَحَدِهِمَا أَوْ اشْتَرَطَ مَا لَمْ يَعْتَدَّ .
٤٬٧٣١ / ١٧٬٤٣٨