باب في الهدية على التزويج
الجزء ١٠ · صفحة ٢٤١وَيُجْبَرُ بِالرَّدِّ أَخْذِ هَدِيَّةً عَلَى تَزْوِيجٍ وَلَمْ يَكُنْ فِي نَفْسِهِ تَزَوُّجُهُ وَإِنْ خَطَبَ ، وَيَنْصِبُ الْحَاكِمُ خُصُومَةً بَيْنَهُمَا إنْ أَقَرَّ أَوْ وُجِدَتْ بَيِّنَةُ مُدَّعٍ وَإِلَّا حَلَفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ .
S
٤٬٧٤١ / ١٧٬٤٣٨