شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب في الإشهاد على النكاح

الجزء ١٠ · صفحة ٢٥٦

وَتَحْرُمُ مَمْسُوسَةٌ إنْ عُلِمَ بَعْدَ مَسِّهَا نِكَاحُهَا بِشَهَادَةِ عَبِيدٍ أَوْ مُشْرِكِينَ ، وَرُخِّصَ فِي تَجْدِيدِهِ لِوَاطِئِهَا بِلَا عِدَّةٍ وَتَأَبَّدَ إنْ وَطِئَهَا بَعْدَ الْعِلْمِ بِمَنْ ذَكَرَ أَوْ بِأَطْفَالٍ أَوْ مَجَانِينَ أَوْ مَنْ تُرَدُّ شَهَادَتُهُ ، وَإِنْ تَزَوَّجَهَا بِمَنْ ذَكَرَ ثُمَّ وَقَعَ إسْلَامٌ أَوْ عِتْقٌ أَوْ بُلُوغٌ أَوْ إفَاقَةٌ أَوْ تَوْبَةٌ قَبْلَ وَطْئِهِ فَهَلْ يُجَدِّدُ أَوْ يَقُومُ عَلَى الْأَوَّلِ ؟ قَوْلَانِ .

S

٤٬٧٥٦ / ١٧٬٤٣٨