باب في الإشهاد على النكاح
الجزء ١٠ · صفحة ٢٦٢ارْتَدَّ الزَّوْجُ حَتَّى يُسْلِمَ ، وَلَا يَصِحُّ إشْهَادٌ حَالَ الرِّدَّةِ ، وَإِنْ زَوَّجَ وَكِيلُ الزَّوْجِ أَشْهَدَا أَوْ الْوَلِيُّ وَالزَّوْجُ .
٤٬٧٦٢ / ١٧٬٤٣٨
ارْتَدَّ الزَّوْجُ حَتَّى يُسْلِمَ ، وَلَا يَصِحُّ إشْهَادٌ حَالَ الرِّدَّةِ ، وَإِنْ زَوَّجَ وَكِيلُ الزَّوْجِ أَشْهَدَا أَوْ الْوَلِيُّ وَالزَّوْجُ .