شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب في رضى المرأة وإنكارها

الجزء ١٠ · صفحة ٣٢٨

الرِّضَا وَأَنْكَرَتْهُ حُكِمَ عَلَيْهِ بِالصَّدَاقِ لَا لَهُ بِالنِّكَاحِ وَفُرِّقَا إنْ مَسَّ ( وَلَا يَمِينَ لَهُ عَلَيْهَا إنْ ادَّعَاهَا ) زَوْجَةً لَهُ وَأَنَّهَا رَضِيَتْ بِتَزْوِيجِ وَلِيِّهَا أَوْ نَحْوِهِ مِمَّنْ يَلِي تَزَوُّجَهَا أَوْ أَنَّهَا أَقَرَّتْ بِتَزْوِيجِ وَلِيِّهَا ( بَعْدَ مَا حَجَرَتْ ) بِالتَّخْفِيفِ أَوْ بِالتَّشْدِيدِ لِلْمُبَالَغَةِ أَيْ مَنَعَتْ وَحَرَّمَتْ ( عَلَى الْوَلِيِّ ) أَوْ نَحْوِهِ ( عِنْدَ ) سُلْطَانٍ أَوْ قَاضٍ أَوْ ( حَاكِمٍ أَوْ جَمَاعَةٍ أَوْ شُهُودٍ أَنْ لَا يُزَوِّجَهَا ) أَحَدَ مَنْ ذُكِرَ أَنْ : مَصْدَرِيَّةٌ ، وَلَا : زَائِدَةً ، أَيْ حَجَرَتْ عَلَيْهِ التَّزْوِيجَ ، أَوْ أَنْ : مُفَسِّرَةٌ ، وَلَا : نَافِيَةٌ بِمَعْنَى النَّاهِيَةِ أَوْ نَاهِيَةٌ ( إلَّا بِإِذْنِهَا فَزَوَّجَهَا بِدُونِهِ ) لِأَنَّ حَجْرَهَا عَلَيْهِ عِنْدَ مَنْ ذُكِرَ كَنَفْيِ إجَازَتِهَا النِّكَاحَ الَّذِي ادَّعَى أَنَّهَا أَجَازَتْهُ ، إذْ لَوْ أَرَادَتْ إجَازَتَهُ لَذَهَبَتْ إلَى الْحَاكِمِ أَوْ مَنْ ذُكِرَ فَتُجِيزُ عِنْدَهُ لِأَنَّهَا حَجَرَتْ عِنْدَهُ فَلَمَّا لَمْ تَفْعَلْ ذَلِكَ وَلَا بَيَانَ عَلَى إقْرَارِهَا لَمْ يَلْزَمْهَا الْيَمِينُ .

٤٬٨٢٨ / ١٧٬٤٣٨