شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب في رضى المرأة وإنكارها

الجزء ١٠ · صفحة ٣٣٧

وَإِنْ أَحَبَّتْ رَجُلًا وَوَلِيُّهَا آخَرَ نَظَرَ الْحَاكِمُ أَوْ الْجَمَاعَةُ فَإِنْ اسْتَوَيَا رُجِّحَ مُخْتَارُهَا .

S( وَإِنْ أَحَبَّتْ رَجُلًا وَ ) أَحَبَّ ( وَلِيُّهَا آخَرَ ) أَوْ خَطَبَهَا اثْنَانِ ( نَظَرَ الْحَاكِمُ ) أَوْ الْقَاضِي ( أَوْ الْجَمَاعَةُ ) أَوْ السُّلْطَانُ أَيُّهُمَا أَفْضَلُ وَأَلْيَقُ لَهَا ( فَإِنْ اسْتَوَيَا ) أَوْ كَانَ مَنْ أَحَبَّتْهُ دُونَ الَّذِي أَحَبَّهُ الْوَلِيُّ لَكِنَّهُ كُفُؤٌ لَهَا أَيْضًا كَافٍ صَالِحٌ لَهَا أَيْضًا ( رُجِّحَ مُخْتَارُهَا ) إلْحَاقًا لَهَا بِهَوَاهَا ، فَلْيَتَّقِ الْوَلِيُّ اللَّهَ ؛ لِأَنَّهَا أَمَانَةٌ فِي عُنُقِهِ يُسْأَلُ عَنْهَا غَدًا وَهُوَ ظَالِمٌ بِمَنْعِهِ كُفْأَهَا ، تَلْزَمُهُ التَّوْبَةُ ، وَفِي الْأَثَرِ : مَنْ طَلَبَتْ إلَيْهِ بِنْتُهُ فَأَبَى إلَّا بِكَثِيرٍ وَالزَّوْجُ كُفُؤٌ وَرَضِيَتْ بِأَقَلَّ مِنْهُ جَازَ لِعَمِّهَا أَوْ أَخِيهَا أَنْ يُزَوِّجَهَا بِمِنْ رَضِيَتْهُ ، وَجَازَ لَهَا مَنْعُ الطَّالِبِ ، وَجَازَ أَيْضًا لِلْوَلِيِّ إنْ كَانَتْ لَا رَأْيَ لَهَا حَتَّى تَطْلُبَ إلَيْهِ وَلَا يَرُدُّهُ حَتَّى يُشِيرَ إلَيْهَا .

٤٬٨٣٧ / ١٧٬٤٣٨