شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب في الصداق

الجزء ١٠ · صفحة ٣٤٧

بَابٌ فِي الصَّدَاقِ ( فُرِضَ لِمَشَقَّةِ الْحَمْلِ وَالرَّضَاعِ وَالتَّرْبِيَةِ صَدَاقٌ لِلنِّسَاءِ ) لَا لِلتَّلَذُّذِ لِأَنَّ لِلْمَرْأَةِ مَا لِلرَّجُلِ أَوْ أَكْثَرَ ، قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ فَضْلُ مَا بَيْنَ لَذَّةِ الرَّجُلِ وَلَذَّةِ الْمَرْأَةِ كَأَثَرِ الْمِخْيَطِ فِي الطِّينِ إلَّا أَنَّ اللَّهَ يَسْتُرُهُنَّ بِالْحَيَاءِ ﴾ رَوَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ وَعَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ إنَّ لَذَّتَهُ جُزْءٌ مِنْ مِائَةِ جُزْءٍ فِي لَذَّتِهَا ﴾ ، وَاَلَّذِي عِنْدِي أَنَّ الصَّدَاقَ لِلْجِمَاعِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ اسْتَحِلُّوا فُرُوجَ النِّسَاءِ بِأَطْيَبِ أَمْوَالِكُمْ ﴾ رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ يَعْمُرٍ مُرْسَلًا ، وَلَوْ كَانَتْ لِلتَّرْبِيَةِ وَالرَّضَاعِ لَوَجَبَا عَلَيْهَا وَلَيْسَا بِوَاجِبَيْنِ إلَّا إنْ لَمْ يُقْبِلْ الْوَلَدُ عَلَى غَيْرِهَا عَلَى الصَّحِيحِ ، وَأَيْضًا لَا يَلْزَمُ الْحَمْلُ وَالرَّضَاعُ وَالتَّرْبِيَةُ ، كَمْ مِنْ نِسَاءٍ أَوْ رِجَالٍ عُقْمٍ وَكَمْ مِنْ عَقِيمٍ لَا تَلِدُ فَلَا يَكُونُ ذَلِكَ مُطَّرِدًا فَلَا يَبْقَى إلَّا الْحَمْلُ عَلَى الْغَالِبِ وَالْأَصْلُ ، وَلَوْ كَانَا لِلْحَمْلِ لَمْ يَجِبْ الْإِنْفَاقُ عَلَى الْحَامِلِ إذَا طَلُقَتْ وَقَدْ وَجَبَ ، وَهُوَ شَرْطُ كَمَالٍ عِنْدَنَا ، وَصَحَّ الْعَقْدُ بِدُونِهِ ، وَتَرْجِعُ إلَى صَدَاقِ الْمِثْلِ ، وَقِيلَ : شَرْطُ صِحَّةٍ مِنْ حَيْثُ الدُّخُولُ لَا يَجُوزُ حَتَّى يُفْرَضَ فَيُجْبَرُ عَلَى الْفَرْضِ ، وَصَحَّ الْعَقْدُ اتِّفَاقًا ، وَذَكَرَ بَعْضٌ أَنَّ بَعْضًا قَالَ : لَا يَصِحُّ ، وَعَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ لَا طَلَاقَ إلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ ، وَلَا ظِهَارَ إلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ ، وَلَا عَتَاقَ إلَّا بَعْدَ مِلْكٍ ، وَلَا نِكَاحَ إلَّا بِوَلِيٍّ وَصَدَاقٍ وَبَيِّنَةٍ ﴾ رَوَاهُ أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فَقِيلَ فِي مِثْلِهِ : مَعْنَاهُ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ عَقْدُ النِّكَاحِ إلَّا إنْ ذَكَرَ الصَّدَاقَ وَفَرَضَ فِيهِ .

وَقِيلَ : يَصِحُّ بِدُونِ ذِكْرِهِ مَا لَمْ يَعْقِدَا عَلَى أَنَّهُ لَا صَدَاقَ ، لَكِنْ يُفْرَضُ بَعْدَ ذَلِكَ ، وَإِنْ مَسَّ قَبْلَ فَرْضِهِ

٤٬٨٤٧ / ١٧٬٤٣٨