باب في الصداق
الجزء ١٠ · صفحة ٣٦٩عَلَى الْمُخْتَارِ ، وَقِيلَ : يَجِدُهُ وَقِيلَ : الرُّبْعُ وَهُوَ نِصْفُ نِصْفِ مَا أَعْطَتْهُ وَلَمْ يَسْتَحِقَّهُ ، وَمَنْ قَضَاهَا نَخْلًا وَطَلَّقَ قَبْلَهُ رَدَّتْ نِصْفَ التَّمْرِ وَالنَّخْلِ ، وَإِنْ مَاتَ النَّخْلُ رَدَّتْ نِصْفَ أَرْضِهِ ، وَإِنْ قَضَى جَارِيَةً فَوَلَدَتْ وَمَاتَتْ فَنِصْفُ الْأَوْلَادِ فَقَطْ ، وَلَا يَلْزَمُهَا إلَّا نِصْفُ خِدْمَتِهَا أَوْ نِصْفُهَا إنْ اسْتَعْمَلَتْهَا فِي سَبَبِ هَلَاكٍ فَهَلَكَتْ ، وَإِنْ تُزَوَّجَ بِعَبْدَيْنِ وَوَصَلَاهَا وَمَاتَ أَحَدُهُمَا رَدَّتْ الْبَاقِي وَقِيلَ : نِصْفَ قِيمَتِهِمَا ، وَقِيلَ : نِصْفُ قِيمَةِ الْحَيِّ وَإِنْ رَدَّتْ إلَيْهِ الْمَهْرَ عَلَى حِفْظِهِ لَهَا فَزَعَمَ أَنَّهُ تَلِفَ تَبِعَهَا بِنِصْفِهِ ، وَحَلَفَ مَا خَانَهَا .
٤٬٨٦٩ / ١٧٬٤٣٨