باب في الصداق
الجزء ١٠ · صفحة ٣٧١وَإِنْ فَرَضَ وَمَاتَ قَبْلَ مَسِّهَا فَلَهَا كُلُّهُ ، وَلِوَارِثِهَا إنْ مَاتَتْ عِنْدَ الْأَكْثَرِ ، وَقِيلَ : نِصْفُهُ فِيهِمَا .
S( وَإِنْ فَرَضَ وَمَاتَ قَبْلَ مَسِّهَا فَلَهَا كُلُّهُ وَلِوَارِثِهَا ) وَيَأْخُذُ الزَّوْجُ إرْثَهُ مِنْهُ وَهُوَ نِصْفُهُ إنْ لَمْ تَتْرُكْ وَلَدًا وَلَا وَلَدَ ابْنٍ ، وَرُبْعُهُ إنْ تَرَكَتْ ذَلِكَ وَيَرِثُ كَذَلِكَ مِنْ سَائِرِ مَالِهَا ( إنْ مَاتَتْ ) قَبْلَ مَوْتِهِ أَوْ بَعْدَ مَوْتِهِ وَقَبْلَ الْأَخْذِ ( عِنْدَ الْأَكْثَرِ ) عَلَى أَنَّ الْمَوْتَ بِمَنْزِلَةِ الدُّخُولِ أَمَّا فِي حَيَاتِهِمَا فَظَاهِرٌ وَأَمَّا بَعْدَ الْمَوْتِ فَبِشَرْطِ إحْيَاءِ الدَّعْوَةِ ( وَقِيلَ : نِصْفُهُ فِيهِمَا ) أَيْ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ أَوْ فِي مَوْتِهِمَا أَيْ مَوْتِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى أَنَّ الْمَوْتَ بِمَنْزِلَةِ الطَّلَاقِ ، وَعَلَى هَذَا فَإِذَا مَاتَ فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ بِالْعَقْدِ ، وَتَرِثُ رُبْعَ النِّصْفِ الْآخَرِ مِنْهُ إنْ لَمْ يَتْرُكْ وَلَدًا وَلَا وَلَدَ ابْنٍ وَثَمَنَ النِّصْفِ الْآخَرِ إنْ تَرَكَ ذَلِكَ وَتَرِثُ كَذَلِكَ مِنْ سَائِرِ مَالِهِ .