شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب في نقد الصداق وتأخيره

الجزء ١٠ · صفحة ٣٨٨

وَمَنْ اتَّفَقَ مَعَ وَلِيِّ امْرَأَةٍ أَنْ يُنْقِدَهُ مِائَةَ دِينَارٍ عِنْدَ الْعَقْدِ جَازَ إنْ كَانَ أَبًا ، وَيَسْتَأْذِنُهَا بِالْإِنْقَادِ عِنْدَهُ إنْ كَانَ غَيْرَهُ ، وَلَا يَبْرَأُ مِنْهُ حَتَّى يَصِلَهَا أَوْ تُجِيزَ إنْ دَفَعَهُ بِدُونِ ، فَكُلُّ مَا يُعْطِيهِ الزَّوْجُ مِمَّا لَا يَجِدُ نِكَاحًا إلَّا بِهِ وَإِنْ لِوَلِيِّهَا أَوْ لِمَالِكِ أَمْرِهَا قِيلَ : فَهُوَ مِنْ الصَّدَاقِ ، وَيُرَدُّ عِنْدَ الْفِدَاءِ ، فَلَا يَحِلُّ لِوَلِيٍّ أَوْ غَيْرِهِ حَبْسُ مَا كَانَ مِنْهُ إلَّا بِإِذْنِهَا .

S

٤٬٨٨٨ / ١٧٬٤٣٨