شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب في نقد الصداق وتأخيره

الجزء ١٠ · صفحة ٤٠٣

وَالْآجِلُ وَجْهَانِ : أَحَدُهُمَا أَنْ يَصْدُقَهَا كَذَا وَكَذَا دِينَارًا أَوْ دِرْهَمًا أَوْ ثَوْبًا أَوْ أَمَةً أَوْ شَاةً أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ إلَى مُسَمًّى فَلَا تُزَكِّيهِ حَتَّى يَحِلَّ ، وَلَوْ مُسَّتْ أَوْ طَلُقَتْ أَوْ مَاتَ أَحَدُهُمَا أَوْ تَزَوَّجَ أَوْ تَسَرَّى ، وَالثَّانِي : أَنْ يُصْدِقَهَا كَمِائَةِ دِينَارِ مُؤَجَّلَةِ لَا لِمُسَمًّى فَيَحِلُّ بِمَوْتِ أَحَدِهِمَا ، وَبِطَلَاقِهَا بَائِنًا ، وَبِانْقِضَاءِ عِدَّتِهَا رَجْعِيٍّ ، وَبِحُرْمَةٍ وَبِنِكَاحٍ عَلَيْهَا أَوْ بِتَسَرٍّ وَبِمُرَاجَعَةِ مُفْتَدِيَةٍ مِنْهُ قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا .

S

٤٬٩٠٣ / ١٧٬٤٣٨