باب أصدق لها مكيلا أو موزونا
الجزء ١٠ · صفحة ٤٤٧وَلَا شَيْء لِمُطَاوِعَةِ غَيْرِ طِفْلَةٍ أَوْ مَجْنُونَةٍ وَلَوْ أَمَةً بِأَمْرِ سَيِّدِهَا بِزِنًا .
S( وَلَا شَيْء لِمُطَاوِعَةِ ) بِكَسْرِ الْوَاوِ ( غَيْرِ طِفْلَةٍ أَوْ مَجْنُونَةٍ وَلَوْ ) كَانَتْ الْمُطَاوِعَةُ ( أَمَةً ) إنْ زَنَى بِهَا ( بِأَمْرِ سَيِّدِهَا ) لَهَا ( بِزِنًا ) وَأَمَّا الطِّفْلَةُ وَالْمَجْنُونَةُ وَالْأَمَةُ بِغَيْرِ أَمْرِ سَيِّدِهَا فَلَزِمَ الْعُقْرُ بِهِنَّ وَلَوْ رَضِينَ ، وَقِيلَ : لَا يَلْزَمُ الْعُقْرُ بِالْأَمَةِ الْبَالِغَةِ الثَّيِّبِ - إنْ رَضِيَتْ - وَلَا بِالْحُرَّةِ الْبَالِغَةِ الثَّيِّبِ - إنْ رَضِيَتْ - ، وَقَدْ مَرَّ بَيَانُ الْعُقْرِ ، قَالَ بَعْضٌ : نِصْفُ عُشْرِ دِيَةِ الْمَرْأَةِ اثْنَتَا عَشَرَةَ رِيَالَةً وَنِصْفٌ ؛ وَإِنْ كَانَتْ بِكْرًا فَعُشْرُ دِيَتِهَا خَمْسٌ وَعِشْرُونَ رِيَالَةً ، قُلْت : بَلْ نِصْفُ عُشْرِ دِيَةِ الثَّيِّبِ أَرْبَعُونَ رِيَالَة ، فَهَكَذَا عَلَى الطِّفْلِ وَالْبِكْرِ ثَمَانُونَ وَالطِّفْلُ كَالطِّفْلَةِ ، وَلَهُ عُقْرُ الثَّيِّبِ ، وَقِيلَ : اثْنَا عَشَرَ دِينَارًا إنْ غَابَتْ الْحَشَفَةُ ، وَقِيلَ : وَلَوْ لَمْ تَغِبْ إنْ وَقَعَ الدُّخُولُ ، وَالصَّحِيحُ الْأَوَّلُ ، وَقِيلَ : لَا شَيْءَ لَهُ ، ذَكَرَهُ التلاتي ، وَهُوَ مُقْتَضَى قَوْلِ مَنْ لَمْ يُلْزِمُهُ بِهِ شَيْئًا فِي دُبْرِ الْمَرْأَةِ وَالطِّفْلِ .