باب تزوج وأصدق فحلف بطلاقها أن يفعل كذا
الجزء ١٠ · صفحة ٤٥٢غَابَتْ الْحَشَفَةُ وَلَمْ يَمْكُثْ بَلْ نَزَعَ مِنْ حِينِهِ وَلَمْ يَزِدْ إدْخَالًا لَمْ يَكْفُرْ قَوْلًا وَاحِدًا إلَّا إنْ تَعَمَّدَ التَّلَذُّذَ فِي الْإِخْرَاجِ كَفَرَ بِتَعَمُّدِهِ التَّلَذُّذَ فِي الْإِخْرَاجِ وَإِنْ لَمْ يَتَعَمَّدْهُ فَقَدْ مَرَّ أَنَّهُ غَيْرُ زِنًا ، لَكِنْ شَبِيهٌ بِهِ فَلَا يَكْفُرُ بِهِ ، بَلْ إنْ تَابَ اُخْتُلِفَ فِي إثْمِهِ بِهِ وَكَيْفِيَّةُ الْحَلِفِ بِالطَّلَاقِ أَنْ يَقُولَ مَثَلًا : هِيَ طَالِقٌ إنْ فَعَلَتْ كَذَا أَوْ إنْ لَمْ تَفْعَلْ ، أَوْ يَقُولُ مَا نَصُّهُ : لَأَفْعَلَنَّ كَذَا أَوْ هِيَ طَالِقٌ ، انْتَهَى كَلَامُهُ فِي قَوْلِهِ : طَالِقٌ سَوَاءٌ ذَكَرَ مِثْلَ : وَاَللَّهِ ، وَتَاللَّهِ أَمْ لَا ، وَسُمِّيَ مُجَرَّدُ تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ حَلِفًا لِعِظَمِ مَوْقِعِ الطَّلَاقِ مَعَ تَأَكُّدِ عَدَمِ فِعْلِ مَا عَلِقَ الطَّلَاقَ بِوُقُوعِهِ وَتَأَكُّدِ فِعْلِ مَا عَلِقَ الطَّلَاقُ بِعَدَمِ وُقُوعِهِ .