باب تزوج وأصدق فحلف بطلاقها أن يفعل كذا
الجزء ١٠ · صفحة ٤٥٤وَإِنْ قَالَتْ لَهُ : خُذْ هَذَا الْمَالَ فَتَزَوَّجْنِي فَأَخَذَهُ وَتَزَوَّجَهَا بِصَدَاقٍ آخَرَ ثُمَّ طَلَّقَهَا لَزِمَهُ رَدُّهُ إنْ لَمْ يَتَزَوَّجْهَا إلَّا بِأَخْذِهِ وَلَزِمَهُ أَيْضًا صَدَاقُهَا أَوْ نِصْفُهُ .
S
٤٬٩٥٤ / ١٧٬٤٣٨