باب تزوج وأصدق فحلف بطلاقها أن يفعل كذا
الجزء ١٠ · صفحة ٤٩٤وَإِنْ أَصْدَقَهَا مَعْرُوفًا ؛ لَزِمَهُ أَنْ يَقُولَ : الْفَدَّانُ الَّذِي لِي فِي مَكَانِ كَذَا وَكَذَا بِكُلِّهِ وَكُلِّ مَا فِيهِ مِنْ نَاسٍ لِنَاسٍ ، وَكَذَا فِي بَيْعٍ أَوْ هِبَةٍ .
S( وَإِنْ أَصْدَقَهَا ) أَصْلًا ( مَعْرُوفًا ) مَخْصُوصًا ( لَزِمَهُ أَنْ يَقُولَ : ) أَصَدَقْتهَا ( الْفَدَّانُ الَّذِي لِي فِي مَكَانِ كَذَا وَكَذَا بِكُلِّهِ وَكُلِّ مَا فِيهِ مِنْ نَاسٍ لِنَاسٍ ) أَيْ مِنْ أَصْلِ بَنِي فُلَانٍ إلَى أَصْلِ بَنَى فُلَانٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا يَحْصُلُ بِهِ الْحَدُّ ( وَكَذَا فِي بَيْعٍ أَوْ هِبَةٍ ) أَوْ وَصِيَّةٍ أَوْ رَهْنٍ وَإِنْ لَمْ يَقُلْ : وَكُلُّ مَا فِيهِ لَمْ يَدْخُلْ مَا فِيهِ مِنْ شَجَرٍ وَنَبَاتٍ وَبِنَاءٍ ، كَمَا فِي الدِّيوَانِ ، وَقِيلَ : يَدْخُلُ بِقَوْلِهِ : بِكُلِّهِ وَلَا تَحْتَاجُ فِيمَا تَسْتَثْنِيه إلَّا أَنْ تُثْبِتَهُ ، وَقِيلَ تَقُولُ : إلَّا الْمَوْضِعُ الْفُلَانِيُّ مِنْ النَّاسِ إلَى النَّاسِ بِكُلِّهِ وَكُلِّ مَا فِيهِ ، وَإِذَا كَانَ فِي أَصْلِهِ قَبْرٌ أَوْ مُصَلًّى أَوْ غَيْرُهُمَا كَبَيْتٍ وَبِئْرٍ وَقَدْ أَصْدَقَهُ عَلَى الْإِطْلَاقِ أَوْ أَصْدَقَ مِنْهُ عَلَى تَسْمِيَةٍ لَمْ يَحْتَجْ إلَى اسْتِثْنَاءٍ ، وَإِنْ أَصْدَقَ فَدَّانًا خَاصًّا احْتَاجَ إلَى الِاسْتِثْنَاءِ ، وَكَذَا فِي بَيْعٍ وَهِبَةٍ وَرَهْنٍ وَوَصِيَّةٍ ، وَقِيلَ : لَا يَحْتَاجُ فِيهِنَّ وَلَا فِي الْإِصْدَاقِ ، وَإِنْ كَانَ الْبِئْرُ أَوْ نَحْوَهَا فِي الْأَصْلِ لِأَبِيهِ فَلِتَسْتَثْنِ سَوَاءً ؛ كَانَ أَبُوهُ حَيًّا أَوْ مَيِّتًا ، كَانَ لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْجَدَّ كَذَلِكَ إنْ كَانَ مِنْ جِهَةِ الْأَبِ .