شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب في الأمارة في التزوج والخلافة

الجزء ١٠ · صفحة ٥٠٠

بَابٌ فِي الْأَمَارَةِ فِي التَّزَوُّجِ وَالْخِلَافَةِ ( تَصِحُّ ) وَكَالَةٌ وَ ( أَمَارَةٌ ) بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ اسْمُ مَصْدَرِ آمَرَ بِالْمَدِّ وَفَتْحِ الْمِيمِ أَوْ بِكَسْرِهَا مَصْدَرُ آمَرَ بِالْمَدِّ وَفَتْحِ الْمِيمِ أَيْضًا ، وَالْفَرْقُ أَنَّ آمَرَ الْأَوَّلَ هَمْزَتُهُ زَائِدَةٌ وَأَلِفُهُ بَدَلٌ مِنْ الْهَمْزَةِ الْأَصْلِيَّةِ فَوَزْنُهُ أَفْعَلُ ، وَالثَّانِي وَزْنُهُ فَاعَلٌ بِفَتْحِ الْعَيْنِ ، فَهَمْزَتُهُ هِيَ الْأَصْلِيَّةُ وَأَلِفُهُ زَائِدَةٌ ، وَذَلِكَ مِثْلَ أَنْ يَقُولَ لَك : بِعْ كَذَا أَوْ اشْتَرِ لِي كَذَا أَوْ زَوِّجْنِي أَوْ تَزَوَّجْ لِي وَنَحْوَ ذَلِكَ ، فَتَفْعَلُ بِلَا قَبُولٍ فَيَصِحُّ ، وَيَمْضِي الْأَمْرُ وَلَا يَجِدُ الَّذِي أَمَرَك إبْطَالَهُ ، وَإِنْ أَمَرَك فَقُلْت : لَا ، ثُمَّ رَجَعَتْ إلَى الْقَبُولِ فَقَوْلَانِ وَالْأَمْرُ أَنْ يَقُولَ : افْعَلْ كَذَا فِيمَا هُوَ مُعَيَّنٌ مِثْلَ : اشْتَرِ لِي هَذَا أَوْ زَوِّجْ لِي فُلَانَةَ ، وَالْوَكَالَةُ أَنْ يَقُولَ : تَزَوَّجْ لِي أَوْ اشْتَرِ لِي مِنْ نَوْعِ كَذَا ، وَالْخِلَافَةُ أَنْ يُقِيمَهُ مَقَامَهُ فِي كُلِّ شَيْءٍ ، وَقَدْ يُسْتَعْمَلُ كُلٌّ فِي مَقَامِ الْآخَرِ ، وَكُلَّمَا ذَكَرَ الْأَمَارَةَ فَالْوَكَالَةُ مِثْلُهَا ( بِلَا قَبُولٍ ، وَفِي الْخِلَافَةِ قَوْلَانِ ، ) الصَّحِيحُ أَنَّهَا لَا تَصِحُّ إلَّا بِهِ وَعَلَيْهِ اقْتَصَرَ فِي الدِّيوَانِ ، وَالْأَمَارَةُ الْأَمْرُ فِي شَيْءٍ مَخْصُوصٍ ، وَيَقْرُبُ مِنْهَا الْوَكَالَةُ بَلْ قَدْ يُقَالُ : هُمَا وَاحِدٌ وَالْفَرْقُ لَفْظِيٌّ ، فَالْأَمْرُ وَالْأَمَارَةُ أَنْ يَقُولَ مَثَلًا : افْعَلْ كَذَا أَوْ أَمَرْتُك أَنْ تَفْعَلَهُ وَالْوَكَالَةُ أَنْ يَقُولَ لَهُ : وَكَّلْتُك أَنْ تَفْعَلَهُ ، أَوْ : وَكَلْته إلَيْك بِتَخْفِيفِ الْكَافِ أَنْ تَفْعَلَهُ وَالْخِلَافَةُ عَامَّةٌ وَقَدْ تُسْتَعْمَلُ فِي مَخْصُوصٍ كَمَا قَدْ تُسْتَعْمَلُ الْوَكَالَةُ فِي عَامٍّ ، وَفِي الدِّيوَانِ أَنَّ بَعْضًا مَنَعَ الْوَكَالَةَ فِي التَّزْوِيجِ إلَّا بِامْرَأَةٍ مُعَيَّنَةٍ وَلَا يَثْبُتُ النِّكَاحُ فِي الْحُكْمِ بِالْوَكَالَةِ بِالْكِتَابَةِ إلَّا مِنْ حَاكِمٍ لِآخَرَ ، وَلَا يُقَالُ لِدَاخِلٍ فِيهِ مِنْ زَوْجٍ أَوْ شَاهِدٍ أَوْ وَكِيلٍ

٥٬٠٠٠ / ١٧٬٤٣٨