باب في الأمارة في التزوج والخلافة
الجزء ١١ · صفحة ٢٥وَإِنْ فَوَّضَهُ لَا بِتَعْيِينٍ فَحَابَى مَعَهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا يَتَزَوَّجُ بِهِ أَمْثَالُهَا لَزِمَ ، وَضَمِنَ الزَّائِدَ لَا فِي الْحُكْمِ عِنْدَ الْأَكْثَرِ .
S
٥٬٠٢٥ / ١٧٬٤٣٨
وَإِنْ فَوَّضَهُ لَا بِتَعْيِينٍ فَحَابَى مَعَهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا يَتَزَوَّجُ بِهِ أَمْثَالُهَا لَزِمَ ، وَضَمِنَ الزَّائِدَ لَا فِي الْحُكْمِ عِنْدَ الْأَكْثَرِ .
S