باب في الأمارة في التزوج والخلافة
الجزء ١١ · صفحة ٣٨وَإِنْ تَزَوَّجَ عَلَيْهِ لَا بِأَمْرِهِ فَأَنْكَرَ بَعْدَ عِلْمِهِ لَزِمَ الْفُضُولِيُّ نِصْفُ الصَّدَاقِ ، وَقِيلَ : كُلُّهُ إنْ كَانَتْ لَا تَحِلُّ لَهُ ، إلَّا إنْ أَخْبَرَ أَهْلَهَا قَبْلَ النِّكَاحِ أَنَّهُ فُضُولِيٌّ ، فَإِنْ شَاءَ مَنْ عَقَدَ عَلَيْهِ أَجَازَ وَإِنْ شَاءَ رَدَّ .
S
٥٬٠٣٨ / ١٧٬٤٣٨