شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب في عقد النكاح

الجزء ١١ · صفحة ٦٥

الْإِعْلَانُ وَلَمْ يُعْلِنْ بِهِ وَقِيلَ : يَنْهَى عَنْ اسْتِكْتَامِهِ وَعَنْ إيقَاعِهِ سِرًّا بِدُونِ اسْتِكْتَامِهِ ، وَإِنْ اسْتَكْتَمَ وَلَوْ مُدَّةً صَغِيرَةً فَهُوَ الْمَنْهِيُّ عَنْهُ مِثْلَ أَنْ يُقَالَ لِلشُّهُودِ : لَا تُخْبِرُوا الْيَوْمَ أَحَدًا وَأَخْبِرُوا غَدًا أَوْ لَا تُخْبِرُوا فِي هَذِهِ السَّاعَةِ وَأَخْبِرُوا بَعْدَهَا ، وَلَا يَفْسُدُ بِكَتْمِهِ خِلَافًا لِمَالِكٍ وَبَعْضِ أَصْحَابِنَا ، قَالَ أَبُو يَعْقُوبَ يُوسُفُ بْنُ خلفون رَحِمَهُ اللَّهُ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نِكَاحِ السِّرِّ ، وَعَنْهُ ﴿ فَرْقُ مَا بَيْنَ السِّفَاحِ وَالنِّكَاحِ الْإِعْلَانُ ﴾ وَعَنْهُ ﴿ لَا نِكَاحَ حَتَّى يَسْمَحَ حُنَيْنُ الدُّفِّ أَوْ يُرَى دُخَانٌ ﴾ وَعَنْهُ ﴿ فَرْقُ مَا بَيْنَ النِّكَاحِ وَالسِّفَاحِ ضَرْبُ الدُّفِّ ﴾ وَعَنْهُ ﴿ أَعْلَنُوا النِّكَاحَ وَاجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ وَأَشْهِرُوهُ وَلَوْ بِالدُّفِّ ﴾ وَيُكْرَهُ كِتْمَانُهُ وَلَوْ وَقَعَ فِي مَلَأٍ ، وَجُلُّ قَوْلِ أَصْحَابِنَا جَوَازُهُ مَعَ كَرَاهِيَةٍ وَحَمَلُوا ذَلِكَ عَلَى الْكَرَاهِيَةِ ، فَيُفْهَمُ مِنْ قَوْلِهِ جُلُّ أَصْحَابِنَا أَيْ جُمْهُورُهُمْ أَنَّ الْقَلِيلَ مِنْهُمْ يَقُولُونَ بِفَسَادِ نِكَاحِ السِّرِّ وَالتَّفْرِيقِ بَيْنَهُمَا وَهُوَ كَذَلِكَ ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ لَا يُجِيزُ نِكَاحَ السِّرِّ أَعْنِي أَنَّهُ يُبْطِلُهُ وَيُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا .

وَكَذَا عُمَرُ بِذَلِكَ قَالَ ابْنُ بَرَكَةَ قَالَ بَعْدَ كَلَامٍ : وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ كَانَ لَا يُجِيزُ نِكَاحَ السِّرِّ وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ رَفْعَ إلَيْهِ نِكَاحَ أُشْهِدَ عَلَيْهِ رَجُلٌ وَاحِدٌ فَقَالَ : هَذَا نِكَاحُ السِّرِّ وَلَا أُجِيزُهُ ، وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : لَوْ تَقَدَّمْت فِيهِ لَرَجَمْت وَرُوِيَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةُ أَنَّهُ قَالَ : شَرُّ نِكَاحٍ نِكَاحُ السِّرِّ وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ إنْ مَسَّهَا فِي نِكَاحِ السِّرِّ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَاعْتَدَّتْ ، وَعُوقِبَ الشَّاهِدَانِ وَذَكَرَ بَعْضُ وُجُوهِ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّ بَعْضَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ أَجَازَ نِكَاحَ السِّرِّ مَكْتُومًا ، وَعِنْدِي أَنَّ

٥٬٠٦٥ / ١٧٬٤٣٨