باب في عقد النكاحالجزء ١١ · صفحة ٨٢ وَيُجْبَرُ الزَّوْجُ عَلَى قَبُولِهِ أَوْ دَفْعِهِ إنْ أَبَى ، وَقِيلَ : لَا .S ٥٬٠٨٢ / ١٧٬٤٣٨