باب في عقد النكاح
الجزء ١١ · صفحة ٨٥وَمَنْ زَوَّجَ وَلِيَّتَهُ لِطِفْلٍ أَوْ مَجْنُونٍ بِلَا إذْنِ وَلِيِّهِ عَلَّقَ لِبُلُوغٍ أَوْ إفَاقَةٍ ، وَقِيلَ : إنْ أَجَازَ الْوَلِيُّ صَحَّ ، وَقِيلَ : لَا يَجُوزُ نِكَاحُهُ وَلَا يُعَلِّقُ ، أَوْ لِعَبْدٍ بِلَا إذْنِ سَيِّدِهِ عَلَّقَ إلَيْهِ ، أَوْ لِمُشْرِكٍ أَسْلَمَ قَبْلَ تَمَامِ الْعَقْدِ ، أَوْ لِمُوَحِّدٍ ارْتَدَّ قَبْلَهُ لَمْ يَجُزْ ، وَإِنْ أَعْطَى وَلِيُّهَا الزَّوْجَ مَالًا عَلَى الْقَبُولِ أَخَذَهُ ، قَالَهُ فِي الدِّيوَانِ .
٥٬٠٨٥ / ١٧٬٤٣٨