شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب في عقد النكاح

الجزء ١١ · صفحة ٨٥

وَمَنْ زَوَّجَ وَلِيَّتَهُ لِطِفْلٍ أَوْ مَجْنُونٍ بِلَا إذْنِ وَلِيِّهِ عَلَّقَ لِبُلُوغٍ أَوْ إفَاقَةٍ ، وَقِيلَ : إنْ أَجَازَ الْوَلِيُّ صَحَّ ، وَقِيلَ : لَا يَجُوزُ نِكَاحُهُ وَلَا يُعَلِّقُ ، أَوْ لِعَبْدٍ بِلَا إذْنِ سَيِّدِهِ عَلَّقَ إلَيْهِ ، أَوْ لِمُشْرِكٍ أَسْلَمَ قَبْلَ تَمَامِ الْعَقْدِ ، أَوْ لِمُوَحِّدٍ ارْتَدَّ قَبْلَهُ لَمْ يَجُزْ ، وَإِنْ أَعْطَى وَلِيُّهَا الزَّوْجَ مَالًا عَلَى الْقَبُولِ أَخَذَهُ ، قَالَهُ فِي الدِّيوَانِ .

٥٬٠٨٥ / ١٧٬٤٣٨