شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب في عقد النكاح

الجزء ١١ · صفحة ٩٣

وَإِنْ تَرَاضَيَا عَلَى كَمِائَةِ دِينَارٍ مَهْرًا وَعِلْمِ الشُّهُودِ ، فَغَلَط الْوَلِيُّ فَعَقَدَ عَلَى خَمْسِينَ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ مِائَةٍ فَقَبِلَ النِّكَاحَ ، فَعَلِمُوا بِغَلَطِهِ لَزِمَ ، وَلِلْمَرْأَةِ مَا تَرَاضَيَا عَلَيْهِ أَوَّلُ لَا بِشَهَادَةٍ ، وَيَشْهَدُونَ بِمَا عَقَدُوا إنْ لَمْ يَعْلَمُوا وَاسْتُحْسِنَ تَجْدِيدُهُ إنْ وَقَعَ الْغَلَطُ .

S

٥٬٠٩٣ / ١٧٬٤٣٨