باب في عقد النكاح
الجزء ١١ · صفحة ١١٦وَإِنْ أَنْكَرَتْ غَائِبَةٌ عِنْدَ قُدُومِهَا بَطَلَ وَلَا صَدَاقَ لَهَا ، فَإِنْ أَتَتْ وَمَعَهَا وَلَدٌ يُمْكِنُ أَنْ يُولَدَ بَعْدَ نِكَاحِهَا وَمِنْ الزَّوْجِ أَيْضًا لَزِمَهُ فِي الْحُكْمِ .
S( وَإِنْ أَنْكَرَتْ غَائِبَةٌ عِنْدَ قُدُومِهَا ) أَوْ أَنْكَرَتْ فِي غَيْبَتِهَا بِشُهُودٍ ( بَطَلَ وَلَا صَدَاقَ لَهَا ) وَلَا مُتْعَةَ وَلَا نِصْفَ عَلَى الزَّوْجِ وَلَا عَلَى الْمُزَوِّجِ ؛ لِعَدَمِ رِضَاهَا بِالنِّكَاحِ ( فَإِنْ أَتَتْ وَمَعَهَا وَلَدٌ يُمْكِنُ أَنْ يُولَدَ بَعْدَ نِكَاحِهَا ) بِأَنْ تَلِدَهُ لِتَمَامِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ بَعْدَ نِكَاحِهَا أَيْ الْعَقْدِ ( وَ ) يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ ( مِنْ الزَّوْجِ أَيْضًا ) بِأَنْ يَكُونَ بَالِغًا يُمْكِنُ اتِّصَالُهُ بِهَا ( لَزِمَهُ فِي الْحُكْمِ ) وَقِيلَ : لَا ، وَإِنْ كَانَ طِفْلًا لَمْ يَلْزَمْهُ ، وَاخْتُلِفَ فِي الْمَجْبُوبِ وَالْمُسْتَأْصَلِ وَالْخَصِيِّ ، وَحَيْثُ لَا يُمْكِنُ الِاتِّصَالُ .