باب في الشرط في النكاح
الجزء ١١ · صفحة ١٣٩أَوْ رَاجَعَ عَلَيْهَا مُطَلَّقَةً بِرَجْعِيٍّ بَطَلَ طَلَاقُهَا .
S( أَوْ رَاجَعَ عَلَيْهَا مُطَلَّقَةً بِ ) طَلَاقٍ ( رَجْعِيٍّ ) يَمْلِكُ رَجْعَتَهُ أَوْ جَدَّدَ لَهَا فِي الْعِدَّةِ فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا ، ( بَطَلَ طَلَاقُهَا ) وَلَوْ لَمْ تَعْلَمْ حَتَّى تَمَّتْ عِدَّتُهَا وَتَزَوَّجَتْ فَإِنَّهَا تَرْجِعُ لِلْأَوَّلِ ، لِعَدَمِ التَّزَوُّجِ وَالتَّسَرِّي حَيْثُ فَسَدَا ، وَالْمُرَاجَعَةُ وَالتَّزَوُّجُ الْمَمْلُوكَانِ لَيْسَا تَزَوُّجًا مُبِيحًا لِطَلَاقِهَا ، وَإِذَا تَزَوَّجَ بَعْدَ ذَلِكَ أَوْ تَسَرَّى صَحِيحًا جَازَ لَهَا أَنْ تُطَلِّقَ نَفْسَهَا .
٥٬١٣٩ / ١٧٬٤٣٨